للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والأخرى ليقعد بها يصح ذلك؛ لأنه التزم متابعة الإمام وهو قاعد، والانتقال من القيام إلى القعود يكون بالتكبير (١)

ولا تعارض بين هذا وبين ما سبق، إذْ فوات محل تكبير السُّجُود إنما هو فوات محل الوجوب، فلا تجب عليه التكبيرة، ولو كبَّر لكان ذلك جائزًا. والله تعالى أعلم.


(١) انظر: ((الأصل)) للإمام محمد بن الحسن:١/ ١٤، ((المبسوط)) للإمام السرخسي: ١ ٣٥، ((مختصر اختلاف العلماء للطحاوي)) اختصار الجصاص: ١/ ٢٤٥، ((التعليق الممجد على موطأ محمد)) لأبي الحسنات اللكنوي: ١/ ٤٣٢، ((أصول السرخسي)): ١/ ٥٢ ((مصنف ابن أبي شيبة)): ١/ ٢٥٤ - ٢٥٥.