الشافعي، وهو قول الإمام أحمد فيما إذا كانت الجماعة يسيرة ولم يشق عليهم؛ لكون الانتظار يسيرًا، وهذا مذهب أبي مجلز، والشعبي، والنخعي، وابن أبي ليلى، وإسحاق، وأبي ثور. وذلك في دائرة الجواز والمشروعية (١)
وقد منع بعض العلماء ذلك؛ فقال مالك، وأبو حنيفة، والأوزاعي، والشافعي في أحد القولين: لا ينتظره؛ مراعاةً لحق المصلِّين لئلا يشقَّ عليهم بالانتظار، ولئلا يذهب الخشوع والإقبال على الله تعالى والأدب معه، ولئلا يكون ذلك لونًا من الرياء أو الشرك في العبادة.
وعقد الإمام عزُّ الدين بن عبد السلام فصلاً في كتابه ((القواعد الكبرى)) لبيان أنَّ الإعانة على الأديان وطاعة الرحمن ليست
(١) انظر بالتفصيل: ((المغني)) لابن قدامة: ١ ٢٣٦ - ٢٣٧، ((تنقيح التحقيق)) لابن عبد الهادي:٢/ ١١٣٩، ((مسائل الإمام أحمد)) لأبي داود، ص (٣٥)، ((المجموع)) للنووي:٤/ ١٢٧، ١٣٠ - ١٣١، ((الدرة المضية)) للجويني: ١/ ١٥٨، ((قوانين الأحكام الفقهية)) لابن جزي الغرناطي، ص (٨٤)، ((شرح الخرشي على مختصر خليل)):٢/ ٢٠، ((البيان والتحصيل)) لابن رشد:١/ ١٥١ - ١٥٢، ((الذخيرة)) للقرافي: ٢/ ٢٧٤، ((مشكل الآثار)) للطحاوي: ١٤/ ٢١٠ - ٢١٧، ((عمدة القاري)) للعيني:٥/ ٢٤٦، ((الموافقات في أصول الشريعة)) للشاطبي: ٢/ ٢٢٠، ((مقاصد المكلفين)) د. عمر سليمان الأشقر، ص (٤٥٤).