للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

د - وقد رأينا أن المنقول عن كثير من الأئمة غير ثابت، فمثلاً حكاية البخاري عدم الاعتداد بالرَّكْعَة عند كل من أوجب القِرَاءَة خلف الإمام، ليست على إطلاقها، كما هو واضح من مذهب الشافعي مثلاً.

وكذلك ابن خُزَيْمَةَ، ترجم في صحيحه لحديث أبي هريرة فقال: ((باب ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركًا للركعة إذا ركع)).

وأما ما روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - «إذا أدركت القوم وهم ركوع، لا تجزئك. .» فهي رواية ضعيفة تخالف الروايات الصحيحة في الإجزاء، ولا تقوى على معارضتها- كما تقدم.

وأما الشوكاني - رحمه الله- فقد وجدناه يرجِّح مذهب الجمهور في ((فتاواه)) وقد سبق النقل عن العلامة حسين الأنصاري أن هذا التحقيق والترجيح من آخر فتاواه.

ولذلك إن لم نقل: إن الإجماع قد انعقد على إدراك الرَّكْعَة بإدراك الرُّكُوع مع الإمام، فإنَّا نقول: كأن الإجماع قد انعقد على ذلك، أو أنَّ الخلاف حادث بعد عصر الصحابة، وهم كانوا متفقين على ذلك، ولم ينقل عنهم ما يدل على خلافه دلالة واضحة (١) (٢)

ولهذا قال الإمام النوويُّ - رحمه الله - في ترجيح مذهب


(١) وانظر: ((إمام الكلام في القراءة خلف الإمام)) لأبي الحسنات اللكنوي ص (٢٤٣).
(٢) وانظر: ((إمام الكلام في القراءة خلف الإمام)) لأبي الحسنات اللكنوي ص (٢٤٣). ') ">