للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الملحق الأول

حُكْمُ مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ مَعَ الإمَامِ

للبَدْرِ الأَمِيرِ الصَّنْعَانيّ (١)

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين

ونصلِّي ونسلِّم على محمَّدٍ وآله الأكرمين.

قولُه - صلى الله عليه وسلم -: «من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة» (٢)، رواه الشيخان وغيرهما. قال في ((المنار)): إنَّه لا يشمل منْ أدرك الإمامَ حالَ ركوعه فأحرمَ ولم يقرأِ الفاتحةَ، ولا يُسمَّى: لاحقًا، فإنه لم يأتِ بمسمَّى الركعة (انتهى).

وأقولُ: فيه احتمالان:

(الأول) فيه طرفان، الطرف الأول: أنه أُريد ركعة من صلاة المُدْرِك - اسم فاعل - أعني اللاَّحقَ. ويشمل مَن أدرك الإمامَ منحنيًا مثلاً فافتتح وقرأ الفاتحة ثم ركع، ولمَّا يرفعِ الإمامُ رأسَه؛ فإنه يَصْدُقُ عليه أنَّه أدرك ركعة من صلاته مع الإمام، واستعمالُ الركعة في


(١) نقلًا من كتاب ((ذخائر علماء اليمن)) للقاضي العلامة عبد الله بن عبد الكريم الجرافي رحمه الله، ص (١٣٣ - ١٣٦).
(٢) صحيح البخاري مواقيت الصلاة (٥٨٠)، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٦٠٧)، سنن أبو داود الصلاة (١١٢١)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٢٧١)، موطأ مالك وقوت الصلاة (١٥).