عن أبي هريرة أنه لا يعتد بالركعة حتى يقرأ أمَّ القُرْآن، ورُوِيَ القضاءُ أيضًا عن زيد بن وهب.
ثم قال (أي ابن حزم): فإن قيل: إنه يكبر قائمًا، ثم يركع فقد صار مدركًا للوقفة. قلنا: وهذه معصية أخرى، وما أمر الله تعالى قط، ولا رسوله أن يدخل في الصلاة في غير الحال التي يجد الإمام عليها. وأيضًا: لا يجزئ قضاء شيء يسبق به من الصلاة إلا بعد سلام الإمام لا قبل ذلك. وقال أيضا في الجواب عن استدلالهم بحديث «من أَدْرَكَ من الصلاة ركعة فقد أَدْرَكَ الصلاة» أنه حجة عليهم؛ لأنه مع ذلك لا يسقط عنه قضاء ما لم يدرك من الصلاة. (انتهى)
والحاصل: أنَّ أنهضَ ما احتج به الجمهور في المقام حديثُ أبي هريرة حينئذٍ باللفظ الذي ذكره ابن خزيمة لقوله فيه: «قبل أن يُقِيمَ صُلْبَهُ» كما تقدم. وقد عرفتَ أنَّ ذِكْرَ الرَّكعة فيه منافٍ لمطلوبهم، وابنُ خزيمةَ الذي عوَّلوا عليه في هذه الرواية من القائلين بالمذهب الثاني كما عرفتَ، ومن البعيد أن يكون هذا الحديث عنده صحيحًا ويذهب إلى خلافه.
ومن الأدلة على ما ذهبنا إليه في هذه المسألة: حديثُ أبي قتادة، وأبي هريرة المتفق عليهما بلفظ: «ما أَدْرَكْتُمْ فصلُّوا وما