كلهم الزيادة التي في قوله:«ومن لم يدرك الركعة الأخيرة فليصل الظهر أربعًا» ولا قيَّدوه بإدراك الركوع.
وأحسن طرق هذا الحديث: رواية الأوزاعيِّ، على ما فيها من تدليس الوليد، وقد قال ابن حبَّان في ((صحيحه)): ((إنها كلها معلولة))، وقال ابن أبي حاتم في ((العلل)) (١/ ٢٠٣) عن أبيه: لا أصل لهذا الحديث، إنما المتن:«من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها»(١) وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في ((علله)) وقال الصحيح: ((من أدرك من الصلاة ركعة)) وكذا قال العقيلي، والله أعلم.
وله طريق أخرى من غير طريق الزهري، رواه الدارقطني من حديث داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، وفيه يحيى بن راشد البراذعي، وهو ضعيف.
وقال الدارقطني في ((العلل)): حديثه غير محفوظ، وقد روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه بلغه عن سعيد بن المسيب قوله، وهو أشبه بالصواب، ورواه الدارقطني أيضًا من طريق عمر بن قيس، وهو متروك، عن أبي سلمة وسعيد جميعًا عن أبي هريرة.
وفي الباب عن ابن عمر؛ رواه النَّسائيُّ، وابن ماجه، والدارقطني، من حديث بقية: حدثني يونس بن يزيد عن الزهري،
(١) صحيح البخاري مَوَاقِيتِ الصَّلاَةِ (٥٨٠)، صحيح مسلم الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلاَةِ (٦٠٧)، سنن الترمذي الْجُمُعَةِ (٥٢٤)، سنن النسائي الْمَوَاقِيتِ (٥٥٥)، سنن أبي داود الصَّلاَةِ (٨٩٣)، سنن ابن ماجه إِقَامَةِ الصَّلاَةِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا (١١٢٢)، مسند أحمد (٢/ ٢٨٠).