للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن سالم، عن أبيه رفعه: «من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها، فليضف إليها أخرى، وقد تمَّت صلاته» (١) وفي لفظ: «فقد أدرك الصلاة» (٢) قال ابن أبي داود والدارقطني: تفرَّد به بقيَّةُ عن يونس، وقال ابن أبي حاتم في ((العلل)) عن أبيه: هذا خطأ في المتن والإسناد. وإنما هو عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا: «من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها» (٣)، وأما قوله: ((من صلاة الجمعة)) فَوَهْمٌ.

قلتُ (القائل هو ابن حجر): إنْ سَلِمَ مِنْ وَهْمِ بَقِيَّةَ، ففيه تدليسُه التَّسويةَ؛ لأنه عَنْعَنَ لشيخه، وله طريق أخرى أخرجها ابن حبَّان في ((الضعفاء)) من حديث إبراهيم بن عطية الثقفي، عن يحيى بن سعيد عن الزهري به، قال: وإبراهيم مُنْكَر الحديثِ جدًّا، وكان هُشَيْمٌ يدلِّس عنه أخبارًا لا أصل لها، وهو حديث خطأ، ورواه يعيش بن الجهم عن عبد الله بن نمر عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر، أخرجه الدارقطني، وأخرجه أيضًا من حديث عيسى بن إبراهيم عن عبد العزيز بن مسلم، والطبراني في ((الأوسط)) من حديث إبراهيم بن سليمان الدبَّاس عن عبد العزيز بن مسلم عن يحيى بن سعيد، وادَّعى أنَّ عبد العزيز تفرَّد به عن يحيى بن سعيد، وأنَّ إبراهيم تفرَّد به عن عبد العزيز، ووَهم في الأمرين معًا كما تراه،


(١) سنن النسائي الْمَوَاقِيتِ (٥٥٧)، سنن ابن ماجه إِقَامَةِ الصَّلاَةِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا (١١٢٣).
(٢) صحيح البخاري مواقيت الصلاة (٥٨٠)، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٦٠٧)، سنن أبو داود الصلاة (١١٢١)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٢٧١)، موطأ مالك وقوت الصلاة (١٥).
(٣) صحيح البخاري مَوَاقِيتِ الصَّلاَةِ (٥٨٠)، صحيح مسلم الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلاَةِ (٦٠٨)، سنن الترمذي الْجُمُعَةِ (٥٢٤)، سنن النسائي الْمَوَاقِيتِ (٥٥٣)، سنن أبي داود الصَّلاَةِ (٨٩٣)، سنن ابن ماجه إِقَامَةِ الصَّلاَةِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا (١١٢٢)، مسند أحمد (٢/ ٢٤١)، موطأ مالك وُقُوتِ الصّلاةِ (١٥)، سنن الدارمي الصَّلاَةِ (١٢٢٠).