وذكر الدارقطنيُّ في ((العلل)) الاختلافَ فه، وصوَّب وقْفَهُ))
وقوله:((على أنَّ التقييد. . . إلخ)) مخدوش بأنه لا يظهر الفرق بين الجمعة وغيرها؛ فإن َّ الدلائل عامة، شاملة لها ولغيره، فإجراء هذا الحكم المستفاد من الحديث المذكور في الجمعة دون غيرها لا يخلو عن شيء.
وقوله:((ليس في ذلك دليلٌ لمطلوبهم. .)) فيه: أنَّ الظاهر من حديث ابن خزيمة أن المراد بالركعة فيه: الركوع، لا الركعة التامة، وانضمام لفظ «قبل أن يقيم صلبه» قرينة على ذلك واضحة. وقد حمله على هذا ابن خزيمة نفسُه حيث ترجم الباب بـ ((ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركًا للرَّكعة إذا ركع إمامه قبل)) وروى فيه هذا الحديث.
وقوله:((وهما مقدَّمتان على اللغوية. . .)) متعقَّب بأنّ ذلك ما لم ينضمَّ إليه صارفٌ، وقد وجد الصارف ها هنا وهي القرينة السابقة.
وقوله:((فلا يصحُّ جعل حديث ابن خزيمة. . . إلخ)) مردود بأنَّ راويه نفسَه حمَلَهُ على ما يفيد مطلوب الجمهور.
وقوله:((قلت دفع توهُّم. . إلخ)) مخدوش بأن هذا وإن كان