للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعَرَّض الشيء تعريضًا: جعله عريضًا.

وعَرضتُ الجارية والمتاعَ على البَيع عَرضًا وعَرَضْتُ الكِتاب، وعرضْتُ الجُنْدَ عَرْض العَيْن إذا أَمْرَرْتَهُمْ عَلَيْكَ ونَظَرْتَ ما حالُهُمْ.

وعَرض له أمرُ كذا يَعْرِضُ أي ظَهَر.

وعرضت عليه أمر كذا وعَرَضْتُ له الشيء، أي أظهرته له وأبرزته إليه.

ونظرت إليه من عَرضٍ: أي من جانب وناحيةٍ، وقوله تعالى: {وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ} (الكهف: ١٠). قال الفراء: أبرزناها حتى نظر إليها الكفار.

وأعْرَضَتْ هي: أي استبانت وظهرتْ.

العرض اصطلاحًا: هو ذكر المرأة للرجل لأجل نكاحها ويكون من المرأة أو وليها.

أما من المرأة فلا يخلو من أحد أمرين:

الأول: أن يكون بغير عوض، أي بمعنى (الهبة) وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ففي حديث سهل بن سعد: «إذ قامت امرأة فقالت: إنها قد وهبت نفسها لك» (١) وفي بعض رواياته «عرضت نفسها» (٢) وسيأتي الحديث عنه.

الثاني: أن يكون بعوض أي (بمهر) وهذا أمر جائز قال في


(١) صحيح البخاري فضائل القرآن (٤٦٤١)، صحيح مسلم النكاح (٢٥٥٤).
(٢) صحيح البخاري فضائل القرآن (٤٦٤١)، صحيح مسلم النكاح (٢٥٥٤).