للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال الطبري بجواز لبس الثياب المصبغة بكل لون، قال: إلا أني لا أحب لبس ما كان مشبعًا بالحمرة، ولا لبس الأحمر مطلقًا ظاهرًا فوق الثياب لكونه ليس من لباس أهل المروءة (١) (٢)

هذه هي الأقوال حسب ترتيب ابن حجر - رحمه الله تعالى- لكن يمكن أن يقال: بأن هذه الأقوال الثمانية يمكن إرجاعها إلى قولين اثنين فقط، هما الأول والثاني، وهما الجواز مطلقًا، والمنع مطلقًا.

لأن كل قول غير هذين القولين إما ألاّ يسمى فيه الثوب أحمر قانيًا، وإما استحدث له اسم آخر، وإما لأمر لا علاقة له بخصوص الحمرة، وإليك البيان:

القول الثالث الذي يقول: يكره لبس الثوب المتشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفًا اهـ.

(قلت): الخفيف لا يقال له أحمر بل يقال له المورَّد (٣)

والقول الرابع الذي يقول: يكره لبس الأحمر لقصد الزينة والشهرة، ويجوز في البيوت والمهنة اهـ.


(١) فتح الباري لابن حجر ١٠/ ٣٠٦.
(٢) فتح الباري لابن حجر ١٠/ ٣٠٦. ') ">
(٣) التمهيد لابن عبد البر ج: ١٦ ص: ١٢٣ قال أبو عمر: المفدم عند أهل اللغة المشبع حمرة، والمورد دونه في الحمرة - كأنه والله أعلم - مأخوذ من لون الورد.