(قلت): هذا لم يكره الأحمر لأنه أحمر، وإنما لأمر عارض هو الشهرة، وهذا لا يخص الثوب الأحمر بل هو مكروه في كل ما يكون كذلك
وأما القول الخامس الذي يقول: يجوز لبس ما صبغ غزله ثم نسج ويمنع ما صبغ بعد النسج اهـ.
(قلت) هذا ليس له تأثير على الثوب لأنه ما دام مصبوغًا بالأحمر فلا يختلف ما إذا صبغ قبل النسج أو بعده؛ لأن كلامنا في لبس الثوب الأحمر.
وأما القول السادس الذي يرى اختصاص النهي بما صبغ بالمعصفر دون ما صبغ بغيره من الأصباغ.
(قلت): هذا لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبس المعصفر، وهو غير ما نحن فيه، فالنهي مخصوص بالمصبوغ بالعصفر.
وأما قول ابن عباس ومالك في القول السابع، وقول الطبري - رضي الله عنهم - في القول الثامن فلا يختلفان:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute