منده، وابن عدي، ويشهد له ما أخرجه الطبراني عن عمران بن حصين مرفوعًا بلفظ:«إياكم والحمرة فإنها أحب الزينة إلى الشيطان» وأخرج نحوه عبد الرزاق من حديث الحسن مرسلا.
قال الشوكاني: وهذا إن صح كان أنص أدلتهم على المنع، ولكنك قد عرفت لبسه صلى الله عليه وسلم للحلة الحمراء في غير مرة، ويبعد منه صلى الله عليه وسلم أن يلبس ما حذرنا من لبسه؛ معللا ذلك بأن الشيطان يحب الحمرة، ولا يصح أن يقال هاهنا: فعله لا يعارض القول الخاص بنا، كما صرح بذلك أئمة الأصول؛ لأن تلك العلة مشعرة بعدم اختصاص الخطاب بنا؛ إذ تجنب ما يلابسه الشيطان هو صلى الله عليه وسلم أحق الناس به.
قال الشوكاني: فإن قلت: فما الراجح إن صح ذلك الحديث؟ قلت: قد تقرر في الأصول أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل فعلا لم يصاحبه دليل خاص يدل على التأسي به فيه كان مخصصًا له عن عموم القول الشامل له بطريق الظهور، فيكون على هذا لبس الأحمر مختصًا به، ولكن ذلك الحديث غير صالح للاحتجاج به كما صرح بذلك الحافظ، وجزم بضعفه؛ لأنه من رواية أبي بكر البدلي، وقد بالغ الجوزقاني فقال باطل، فالواجب البقاء على البراءة الأصلية المعتضدة بأفعاله صلى الله عليه وسلم، الثابتة في الصحيح