للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو الذي رجحه المباركفوري رحمه الله تعالى (١) وهو الذي اختاره جمع من الحنابلة (٢)

وأما ما احتج به المخالفون؛ فلم تثبت أدلتهم مع أدلة القائلين بالجواز من حيث الكثرة والصحة؛ بل الصحة في أعلى درجاتها، ذلك أن أحاديث القائلين بالجواز متفق على صحة كثير منها، وأن أحاديث الخصوم كلها ضعيفة، وكيف يلبس - صلى الله عليه وسلم - ما ينهى عنه، بل إنه - صلى الله عليه وسلم - لبسها في حجة الوداع، وهي من آخر ما فعله صلى الله عليه وسلم (٣)


(١) تحفة الأحوذي ج: ٥ ص: ٣٢١: قال المباركفوري أبو العلا: قلت: الراجح عندي من هذه الأقوال هو القول السادس، وأما قول الحافظ: ويعكر عليه حديث المغرة المتقدم، ففيه أن في سنده ضعفًا، كما صرح به الحافظ نفسه، وقال المنذري: في إسناده إسماعيل بن عياش وابنه محمد بن إسماعيل بن عياش وفيهما مقال. انتهى هذا ما عندي والله تعالى أعلم. اهـ
(٢) شرح العمدة ٣/ ٣٧١. ومن أصحابنا من قال إنما يكره المعصفر خاصة، فأما ما صبغ بالحمرة من مدر وغيره فلا بأس به، سواء صبغ قبل النسج أو بعده، وهذا اختيار أبي محمد - رحمه الله - وقد أومأ إليه في رواية حنبل فقال: قد لبس النبي - صلى الله عليه وسلم- بردة حمراء. اهـ
(٣) نيل الأوطار ج: ٢ ص: ٩٣: قال ابن التين: زعم بعضهم أن لبس النبي الحلة كان لأجل الغزو، وفيه نظر؛ لأنه كان عقيب حجة الوداع، ولم يكن له إذ ذاك غزو. اهـ