وقال الإمام الشوكاني: فإن قلت: فما الراجح إن صح ذلك الحديث؟
قلت: قد تقرر في الأصول أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا فعل فعلا لم يصاحبه دليل خاص يدل على التأسي به فيه؛ كان مخصصًا له عن عموم القول الشامل له بطريق الظهور، فيكون على هذا لبس الأحمر مختصًا به، ولكن ذلك الحديث غير صالح للاحتجاج به كما صرح بذلك الحافظ وجزم بضعفه؛ لأنه من رواية أبي بكر البدلي، وقد بالغ الجوزقاني فقال باطل. فالواجب البقاء على البراءة الأصلية المعتضدة بأفعاله الثابتة في الصحيح لا سيما مع ثبوت لبسه لذلك بعد حجة الوداع ولم يلبث بعدها إلا أياما يسيرة. اهـ (قلت) تقدم ذلك في الأدلة.
ورجح ابن حجر قول مالك (١) وهو موافق لقول الطبري، وهو رأي له وجاهته لو كان الحديث صحيحًا؛ لأن لباس الشهرة مما نهي عنه، ولكن الحديث ضعيفٌ، فعلى هذا يكون الراجح أن لبس الأحمر جائز إذا لم يكن للشهرة. والله أعلم.
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.
(١) ما ذهب إليه مالك هو التفرقة بين المحافل والبيوت.