للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بمقاصدها لا بصورها، فإن كان الوضع والتعجيل مفسدة فالاحتيال عليه لا يزيل مفسدته، وإن لم يكن مفسدة لم يحتج إلى الاحتيال عليه.

الثاني: من نوعي ربا النسيئة: ما كان في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما - ويسميه بعضهم: ربا اليد (١) - كبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، وكذا بيع جنس بآخر من هذه الأجناس مؤجلا، وما شاركها في العلة يجري مجراها في هذا الحكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد (٢)» في أحاديث كثيرة جاءت بمعناه (٣) فقوله صلى الله عليه وسلم: (يدا بيد) يعني الحلول والتقابض قبل التفرق في بيع هذه الأشياء بعضها ببعض، ويقاس عليها ما شاركها في العلة - كما يأتي بيانه إن شاء الله.


(١) انظر مغني المحتاج ص٢١ ج ٢، والروض المربع ص١١٧ ج ٢ بحاشية العنقري.
(٢) رواه أحمد والبخاري، المنتقى مع شرحه نيل الأوطار ص٢٠٣ ج ٥.
(٣) رواه أحمد والبخاري، المنتقى مع شرحه نيل الأوطار ص٢٠٣ ج ٥.