للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فكأنه قد باع الربوي بالربوي إلى أجل متفاضلا، وهذه الصورة لا تجوز بالإجماع فكذا ما شابهها وهي مسألتنا، وعلل صاحب الكشاف المنع بأنه ذريعة إلى بيع الربوي بالربوي نسيئة، ويكون الثمن المعوض عنه بينهما كالمعدوم لأنه لا أثر له (١)، والشيخ تقي الدين حكى الخلاف ولم يرجح، ولكن مما لا شك فيه أن الخروج من الخلاف والاحتياط أمر مطلوب ومرغب فيه، والله أعلم.


(١) الكشاف ٣/ ١٥٠.