للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣ - ربا النسيئة مجمع على تحريمه إجماعا قطعيا، وربا الفضل وقع فيه خلاف ضعيف كما سبق.

٤ - ربا النسيئة لم يبح منه شيء، وربا الفضل أبيح منه ما دعت الحاجة إليه، كذا يقول ابن القيم - رحمه الله - في إعلام الموقعين (١)، قال: لأن ما حرم سدا للذريعة أخف مما حرم تحريم المقاصد، وذكر من ذلك مسألتين:

المسألة الأولى: العرايا فإنها مستثناة من منع تحريم الرطب بالتمر الذي جاء النهي عنه في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب فقال لمن حوله: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم، فنهى عن ذلك (٢)»، فقد خصص من هذا الحديث بيع العرايا - وهي جمع عرية - فعيلة بمعنى مفعولة. وهي في اللغة: كل شيء أفرد من جملة، قال أبو عبيد: من عراه يعروه إذا قصده، ويحتمل أن يكون فعيلة بمعنى فاعلة من عري يعرى إذا خلع ثيابه، كأنها عريت من جملة التحريم - أي خرجت - وقال ابن عقيل هي في الشرع: بيع رطب في رءوس نخله بتمر كيلا - وهذا على الصحيح من مذهب الحنابلة: أن العرية مختصة بالرطب والتمر (٣) - والدليل على تخصيص العرايا من حديث النهي عن بيع الرطب بالتمر هو حديث رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة - بيع الثمر بالتمر - إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم (٤)»، وعن زيد بن ثابت: «أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها كيلا (٥)»، رواه أحمد والبخاري.

وفي لفظ: «رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا (٦)» - متفق عليه (٧) - قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما العرايا فإن النبي صلى الله عليه وسلم استثناها مما نهى عنه من المزابنة أن يشتري الرطب في الشجر بخرصه من التمر (٨)، ويشترط لإباحة


(١) إعلام الموقعين ص١٤٠ ج ٢.
(٢) رواه الخمسة وصححه الترمذي / نيل الأوطار ٥/ ٢١١.
(٣) المطلع على أبواب المقنع ص٢٤١.
(٤) رواه أحمد والبخاري والترمذي نيل الأوطار ٥/ ٢١٢.
(٥) صحيح البخاري البيوع (٢١٨٨)، صحيح مسلم البيوع (١٥٣٩)، سنن الترمذي البيوع (١٣٠٠)، سنن النسائي البيوع (٤٥٣٩)، سنن أبو داود البيوع (٣٣٦٢)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٦٩)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ١٨٢)، موطأ مالك البيوع (١٣٠٧)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٥٨).
(٦) صحيح البخاري البيوع (٢١٩١)، صحيح مسلم البيوع (١٥٤٠)، سنن الترمذي البيوع (١٣٠٣)، سنن النسائي البيوع (٤٥٤٣)، سنن أبو داود البيوع (٣٣٦٣).
(٧) نيل الأوطار ٥/ ٢١٢.
(٨) مجموع الفتاوى ٢٩/ ٤٢٧.