للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بيع العرايا خمسة شروط هي:

١ - أن يبيعها خرصا بمثل ما تؤول إليه إذا جفت كيلا لا جزافا؛ لأن الأصل اعتبار الكيل من الجانبين فسقط في أحدهما وأقيم الخرص مقامه للحاجة، فيبقى الآخر على مقتضى الأصل.

٢ - أن يكون مقدار العرية فيما دون خمسة أوسق لقول أبي هريرة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها فيما دون خمسة أو خمسة أوسق (١)».

شك داود بن الحصين (٢) أحد رواته فلا يجوز في الخمسة لوقوع الشك فيها.

والوسق: ستون صاعا بالصاع النبوي.

٣ - أن يكون المشتري محتاجا إلى الرطب لما ذكره الشافعي في اختلاف الحديث عن محمود بن لبيد قال: قلت لزيد بن ثابت: ما عراياكم هذه؟ قال: فلان وأصحابه شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب يحضر وليس عندهم ذهب ولا فضة يشترون بها منه، وعندهم فضل تمر من قوت سنتهم فرخص لهم أن يشتروا العرايا بخرصها من التمر يأكلونها رطبا، قال الشافعي: وحديث سفيان يدل لهذا فإن قوله: (يأكلونها رطبا) يشعر بأن مشتري العرية يشتريها ليأكلها، وأنه ليس له رطب يأكله غيرها (٣).

٤ - أن يكون مشتري العرية لا ثمن معه كما في حديث محمود بن لبيد المذكور.

٥ - حصول التقابض (٤) بين البائع والمشتري، فالمشتري يقبض الرطب على النخلة بالتخلية، والبائع يقبض التمر بكيله وتسلمه من المشتري.

المسألة الثانية: مسألة بيع الحلي المصاغ بذهب زائد على وزنه، قال الشيخ تقي الدين في الاختيارات الفقهية (٥): [ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير


(١) متفق عليه.
(٢) فتح الباري ٤/ ٣٨٨.
(٣) فتح الباري ٤/ ٣٩٢ - ٣٩٣.
(٤) انظر هذه الشروط في حاشية العنقري على شرح الزاد ٢/ ١١٣، وكشاف القناع ٣/ ٢١١.
(٥) ص١٢٧.