للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القول الأول: أن بيع ما يتكرر قطفه لا يجوز إلا لقطة لقطة، وإلى هذا ذهب جمهور الحنفية (١) (٢) والشافعية (٣) وجمهور الحنابلة (٤)

واستدلوا بأن بيع ما لم يظهر من الثمار يدخل في بيع المعدوم، وبيع المعدوم لا يجوز (٥)

القول الثاني: أنه يجوز بيع ما يتكرر قطفه ولو لم يبد أو يظهر بعد، وهذا مذهب المالكية (٦) وهو رواية عن محمد بن الحسن من الحنفية (٧) وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم (٨)

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١ - أن عروق الخضروات المذكورة مثل أصول الشجر، فإذا جاز بيع الثمار قبل بدو صلاحها إذا كانت تابعة لأصولها، فكذلك يجوز بيع هذه الثمار تبعا لعروقها (٩)


(١) انظر: بدائع الصنائع: ٥/ ٢٠٧، وفتح القدير: ٦/ ٢٩١ وتبيين الحقائق: ٤/ ١٢.
(٢) انظر: بدائع الصنائع: ٥/ ٢٠٧، وفتح القدير: ٦/ ٢٩١ وتبيين الحقائق: ٤/ ١٢. ') ">
(٣) انظر: روضة الطالبين: ٣/ ٥٦٦، والمجموع: ١١/ ٤٤٥. ') ">
(٤) انظر: المغني: ٦/ ١٦٠، والمقنع: ١٢/ ١٧٣، والإنصاف: ١٢/ ١٧٣. ') ">
(٥) انظر: بدائع الصنائع: ٥/ ٢٠٨، والمغني: ٦/ ١٦٠. ') ">
(٦) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة المالكي: ٢/ ٦٨٥، وبداية المجتهد: ٢/ ١٥٧. ') ">
(٧) انظر: فتح القدير: ٦/ ٢٩١/وتبيين الحقائق: ٤/ ١٢. ') ">
(٨) انظر: إعلام الموقعين: ١/ ٤٦٦. ') ">
(٩) انظر: مجموع الفتاوى: ٢٩/ ٤٨٤. ') ">