للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد ذكر هذا الاستدلال شيخ الإسلام ابن تيمية وضعفه، لكنه قوي الاستدلال الثاني، وهو:

٢ - أن الحاجة داعية إلى بيع ما يتكرر قطفه، وبيعه لقطة لقطة فيه تعذر أو عسر؛ لعدم إمكان التمييز فيه، وقد استقرت قواعد الشريعة على جواز ما تدعو إليه الحاجة، وسقوط ما يتعسر (١)

٣ - أن الفساد الناتج عن الغرر اليسير الموجود في هذا البيع مغتفر في مقابل الفساد الناتج عن المنع منه؛ لأن من قواعد الشرع ارتكاب أخف الضررين، ودفع أعظم المفسدتين (٢)

٤ - أنه يجوز بالاتفاق بيع جميع ثمر النخلة إذا بدا صلاح بعض ثمرها، فكذلك ينبغي أن يجوز بيع ما يتكرر قطفه قياسا على ذلك؛ لعدم الفارق

الترجيح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني، وذلك لقوة مستنده في مقابل ما يخالفه، وملاءمته لقواعد الشريعة ومقاصدها.


(١) انظر: مجموع الفتاوى: ٢٩/ ٤٨٥. ') ">
(٢) انظر: مجموع الفتاوى: ٢٩/ ٤٨٥. ') ">