للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخلاف في هذه القاعدة؛ ليتبين حكم عقد التوريد انطلاقا من الرأي الراجح فيها.

وقد اختلف العلماء في الأصل في العقود المالية، وذلك على قولين:

القول الأول: أن الأصل في العقود والشروط الجواز والإباحة، وإلى هذا ذهب الجمهور (١)

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة، من الكتاب والسنة.

أما أدلة الكتاب فمنها (٢) (٣)

١ - قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}.

٢ - قول الله تعالى: {وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا}.


(١) انظر: المبسوط: ١٨/ ٢٢٨، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام: ١/ ٤٠٩، والبهجة في شرح التحفة: ١/ ٤١٨، ٢/ ١٥٢، والفتاوى الكبرى لابن حجر الهيتمي: ٢/ ٢٣٢، و٣/ ٤٠، والفروع: ٧/ ١٤٥، وحاشية الروض المربع: ٥/ ٣٠٧ حيث نص فيها جميعا على أن الأصل في العقود الصحة.
(٢) انظر: مجموع الفتاوى: ٢٩/ ١٣٨.
(٣) انظر: مجموع الفتاوى: ٢٩/ ١٣٨. ') ">