للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢ - ما رواه عقبة بن عامر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» (١)

(فدل على استحقاق الشروط بالوفاء، وأن شروط النكاح أحق بالوفاء من غيرها) (٢)

٣ - ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما، أو حرم حلالا، والمسلمون على شروطهم» (٣)


(١) أخرجه البخاري في الشروط، باب الشروط في المهر (٢/ ٩٧٠، رقم: ٢٥٧٢)، ومسلم في النكاح، باب الوفاء بالشروط في النكاح (٢/ ١٠٣٥، رقم: ١٤١٨).
(٢) مجموع الفتاوى: ٢٩/ ١٤٥، ١٤٧. ') ">
(٣) أخرجه الإمام أحمد (٢/ ٣٦٦، رقم: ٨٧٧٠)، وأبو داود في الأقضية، باب الصلح (٣/ ٣٠٤، رقم: ٣٥٩٤)، وابن حبان (١١/ ٤٨٨، رقم: ٥٠٩١)، عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه الترمذي في الأحكام، باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس (٣/ ٦٣٤، رقم: ١٣٥٢)، وابن ماجه في الأحكام، باب الصلح (٢/ ٧٨٨، رقم: ٢٣٥٣)، والحاكم (٤/ ١١٣، رقم: ٧٠٥٩)، عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده. قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). ** وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: ٢٩/ ١٤٧: ****وهذه الأسانيد - وإن كان الواحد منها ضعيفا - فاجتماعها من طرق يشد بعضها بعضا **.