للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذهب الظاهرية (١)

واستدلوا بالأدلة التالية:

١ - الحديث (٢) الوارد في قصة بريرة رضي الله عنها، «لما أرادت عائشة رضي الله عنها أن تشتريها وتعتقها، فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت لهم، فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم، فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "خذيها، واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق"، ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: "أما بعد: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق» (٣)


(١) انظر: الإحكام في أول الأحكام لابن حزم: ٥/ ١٥، ومجموع الفتاوى: ٢٩/ ١٢٦. ') ">
(٢) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: ٥/ ٣٠، ومجموع الفتاوى: ٢٩/ ١٢٩ - ١٣٠. ') ">
(٣) أخرجه البخاري في البيوع، باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل (٢/ ٧٥٩، رقم: ٢٠٦٠)، ومسلم في العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق (٢/ ١١٤٢، رقم: ١٥٠٤)، عن عائشة رضي الله عنها.