للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال ابن حزم - مبينا وجه الاستدلال بهذا الحديث: (فصح بهذا النص أن كل شرط اشترطه إنسان على نفسه أو لها على غيره، فهو باطل لا يلزم من التزمه أصلا، إلا أن يكون النص أو الإجماع قد ورد أحدهما بجواز التزام ذلك الشرط بعينه أو إلزامه) (١)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط، كتاب الله أحق وشرط الله أوثق»، فالشرط يراد به المصدر تارة، والمفعول أخرى، وكذلك الوعد والخلف، ومنه قولهم: درهم ضرب الأمير، والمراد به هنا - والله أعلم -: المشروط لا نفس التكلم، ولهذا قال: (إن كان مائة شرط) أي: وإن كان مائة مشروط، وليس المراد تعديد التكلم بالشرط، وإنما المراد تعديد المشروط، والدليل على ذلك قوله: (كتاب الله أحق، وشرط الله أوثق) أي: كتاب الله أحق من هذا الشرط، وشرط الله أوثق منه، وهذا إنما يكون إذا خالف ذلك الشرط كتاب الله وشرطه، بأن يكون المشروط مما حرمه الله تعالى، وأما إذا كان المشروط مما لم يحرمه الله، فلم يخالف كتاب الله وشرطه، حتى يقال: (كتاب الله أحق، وشرط الله


(١) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: ٥/ ٣٠. ') ">