للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أوثق) فيكون المعنى: من اشترط أمرا ليس في حكم الله أو في كتابه، بواسطة أو بغير واسطة: فهو باطل؛ لأنه لا بد أن يكون المشروط مما يباح فعله بدون الشرط، حتى يصح اشتراطه ويجب بالشرط، ولما لم يكن في كتاب الله: أن الولاء لغير المعتق أبدا كان هذا المشروط - وهو ثبوت الولاء لغير المعتق - شرطا ليس في كتاب الله، فانظر إلى المشروط إن كان فعلاً أو حكما، فإن كان الله قد أباحه؛ جاز اشتراطه ووجب، وإن كان الله لم يبحه: لم يجز اشتراطه، فإذا شرط الرجل ألاّ يسافر بزوجته فهذا المشروط في كتاب الله؛ لأن كتاب الله يبيح ألاّ يسافر بها، فإذا شرط عدم السفر فقد شرط مشروطا مباحا في كتاب الله، فمضمون الحديث: أن المشروط إذا لم يكن من الأفعال المباحة، أو يقال: (ليس في كتاب الله)، أي: ليس في كتاب الله نفيه" (١)

وقال: (فإن المشترط ليس له أن يبيح ما حرمه الله، ولا يحرم ما أباحه الله، فإن شرطه حينئذ يكون مبطلا لحكم الله، وكذلك ليس له أن يسقط ما أوجبه الله، وإنما المشترط له أن يوجب بالشرط ما لم يكن واجبا بدونه، فمقصود الشروط وجوب ما لم يكن واجبا ولا


(١) مجموع الفتاوى: ٢٩/ ١٦٠ - ١٦١. ') ">