للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإسلام ابن تيمية (١) وتلميذه ابن القيم (٢)

يقول شيخ الإسلام - مستدلا لهذا القول: (وعلى هذا عمل المسلمين، دائما لا يزالون يأخذون من الخباز الخبز، ومن اللحام اللحم، ومن الفامي الطعم، ومن الفاكهي الفاكهة، ولا يقدر المتبايعان الثمن، بل يتراضيان بالسعر المعروف، ويرضى المشتري بما يبيع به البائع لغيره من الناس، وهذا هو المسترسل، وهو الذي لا يماكس، بل يرضى بما يباع به غيره، وإن لم يعرف قدر الثمن، فبيعه جائز إذا أنصفه، فإن غبنه فله الخيار) (٣)

وقال ابن القيم: (والذين يمنعون من ذلك لا يمكنهم تركه، وليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إجماع الأمة، ولا قول صاحب ولا قياس صحيح ما يحرمه، وقد أجمعت الأمة على صحة النكاح بمهر المثل، وأكثرهم يجوزون عقد الإجارة بأجر المثل، كالكساح، والغسال، والخباز، والملاح، وقيم الحمام، والمكاري، والبيع بثمن المثل، كبيع ماء الحمام، فغاية البيع بسعر


(١) انظر: مجموع الفتاوى: ٢٩/ ٣٤٤ - ٣٤٥. ') ">
(٢) انظر: إعلام الموقعين: ٤/ ٩. ') ">
(٣) نظرية العقد لابن تيمية ص ١٥٥. ') ">