السوق أن يكون بيعه بثمن المثل، فيجوز كما تجوز المعاوضة بثمن المثل في هذه الصورة وغيرها، فهذا هو القياس الصحيح، ولا تقوم المصالح إلا به)
ومن خلال كلام الشيخين يتبين أنهم استندوا في جواز البيع بسعر السوق إلى ما يلي:
١ - أنه لم يرد دليل يمنع منه، والأصل في الشروط الإباحة والجواز.
٢ - أن أعراف التعامل بين المسلمين في أسواقهم قائمة عليه، فيكون ثابتا بالعرف الذي لا يخالف دليلا شرعيا.
٣ - أن حاجة الناس ومراعاة مصالحهم تقتضيه.
الترجيح:
لعل الراجح - والله أعلم هو جواز البيع بسعر السوق؛ لأنه لم يرد دليل يمنع منه، والأصل في الشروط الإباحة والجواز.، ما دام قد وقع عن تراض من المتعاقدين، ولم يقم دليل على منعه.
ومن ثم فلا مانع من اتفاق المتعاقدين في عقد التوريد على البيع بسعر السوق.