للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أثبت الإسلام للمشتري خيار العيب، لكن اتفاق العاقدين، أو أعراف السوق حصرا مضمون هذا الشرط في إصلاح ما يمكن إصلاحه أو تغييره، أو تغيير بعض قطعه، ومنعا المشتي من مطالبة البائع برد المبيع وأخذ الثمن، أو إمساكه والمطالبة بالأرش

وقد سبق أن ذكرنا أن الأصل في الشروط الصحة واللزوم، ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الدليل على خلافه، وبناء على ذلك فلا مانع من اشتمال عقد التوريد على اشتراط الضمان.