للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيكون بمثابة التهديد المالي.

٢ - أن يكون التعويض المتفق عليه مساويا للضرر المتوقع.

٣ - أن يكون التعويض المتفق عليه في الشرط أقل بكثير من الضرر المتوقع فيكون الشرط بمثابة التخفيف من المسؤولية التي تثبت على العاقد بسبب تقصيره في التنفيذ.

وهذا النوع من الشرط لم تكن الحاجة إليه قائمة - بدرجة كبيرة قبل العصور الحديثة نظرا لبساطة الحياة الاقتصادية، فلما تعقدت الحياة المادية المعاصرة، وتشابكت علاقاتها، وأصبحت الآثار السيئة الناتجة عن عدم وفاء أحد طرفي العقد بالتزاماته نحو الآخر كبيرة، ظهرت الحاجة إلى هذا النوع من الشروط.

ومع أن الحاجة إليه في العصور القديمة لم تكن كبيرة فقد حصلت وقائع في تاريخ الفقه يمكن أن تشهد لهذا الشرط، فمن ذلك:

١ - ما روي من أن عامل عمر بن الخطاب على مكة اشترى دارا من صفوان بن أمية بمكة ليجعلها سجنا، بأربعة آلاف درهم، فإن رضي بذلك عمر مضى البيع، وإلا فإن لصفوان أربعمائة