للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دينار) (١)

٢ - ما روي من أن رجلا تعاقد مع آخر ليحمله على ركاب له في سفر فقال له: أدخل ركابك في يوم كذا فإن لم أرحل معك فلك مائة درهم، فرفعه إلى شريح فقضى على الرجل بالمائة، وقال: (من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه) (٢)

قال ابن حجر – معلقا على هذا الأثر - (ووافقه - يعني شريحا في هذا الحكم - أبو حنيفة وأحمد وإسحاق، وقال مالك والأكثر: يصح البيع ويبطل الشرط، ووجهه بعضهم بأن العادة أن صاحب الجمال يرسلها إلى المرعى، فإذا اتفق مع تاجر على يوم بعينه فأحضر له الإبل فلم يتهيأ للتاجر السفر أضر ذلك بحال الجمال لما يحتاج إليه من العلف فوقع بينهم التعارف على مال معين يشترطه


(١) أخرجه البخاري - معلقا - في الخصومات، باب الربط والحبس في الحرم (٢/ ٨٥٣)، ووصله ابن حجر في تغليق التعليق: ٣/ ٣٢٦.
(٢) أخرجه البخاري - معلقا - في الشروط، باب ما يجوز من الاشتراط، والثنيا في الإقرار والشروط (٢/ ٩٨١)، ووصله عبد الرزاق في المصنف (٨/ ٥٩، رقم: ١٤٣٠٣)، وابن حجر في تغليق التعليق: ٣/ ٤١٥.