للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التاجر على نفسه إذا أخلف؛ ليستعين به الجمال على العلف) (١)

وقد بحث مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية عشرة بالرياض ١٤٢١ هـ موضوع الشرط الجزائي، وجاء في قراره ما يلي: (يؤكد المجلس قراراته السابقة بالنسبة للشرط الجزائي الواردة في قراره في السلم رقم ٨٥ (٢/ ٩) ونصه: ((لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه، لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير))، وقراره في الاستصناع رقم ٦٥ (٣/ ٧) ونصه: ((يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطًا جزائيًا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة))، وقراره في البيع بالتقسيط رقم ٥١ (٢/ ٦) ونصه: ((إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط بعد الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط؛ لأن ذلك ربا محرم).

(ثالثًا: يجوز أن يكون الشرط الجزائي مقترنا بالعقد الأصلي كما يجوز أن يكون في اتفاق لاحق قبل حدوث الضرر.

رابعًا: يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود


(١) فتح الباري: ٥/ ٣٥٤. ') ">