للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فعلى هذا لا يجري الربا في مطعوم لا يكال ولا يوزن كالمعدودات، فتباع بيضة وخيارة وبطيخة ورمانة بمثلها (١).

القول الرابع: وهو قول الشافعي في القديم (٢) أن العلة فيها هي الطعمية مع الكيل أو الوزن، فالعلة فيها كونها مطعومة موزونة أو مكيلة بشرط الأمرين، فعلى هذا لا ربا في البطيخ والسفرجل ونحوه مما لا يكال ولا يوزن (٣) ولا فيما يكال أو يوزن لكنه غير مطعوم كالزعفران والأشنان والحديد والرصاص ونحوها، وهذا قول سعيد بن المسيب وهو أيضا رواية عن أحمد (٤) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: (٥) [والعلة في تحريم ربا الفضل الكيل أو الوزن مع الطعم وهو رواية عن أحمد رحمه الله]. اهـ.

هذا حاصل آراء المذاهب الأربعة في علة الربا في الأصناف المنصوصة، وهناك آراء أخرى في هذه المسألة ذكرها العلامة الشنقيطي في تفسيره، والإمام ابن حزم في المحلى فليراجعها من شاء.

وكنتيجة لما سبق من خلاف في تحديد العلة كل على مذهبه فيها نختم بالجملة التالية:

يقول الإمام النووي - رحمه الله - في شرحه على صحيح مسلم (١١/ ٩): وأجمع العلماء على جواز بيع الربوي بربوي لا يشاركه في العلة متفاضلا ومؤجلا، وذلك كبيع الذهب بالحنطة وبيع الفضة بالشعير وغيره من المكيل، وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه وأحدهما مؤجل، وعلى أنه لا يجوز التفاضل إذا بيع بجنسه حالا كالذهب بالذهب، وعلى أنه لا يجوز التفرق قبل التقابض إذا باعه بجنسه أو بغير جنسه مما يشاركه في العلة كالذهب بالفضة والحنطة بالشعير.

وعلى أنه يجوز التفاضل عند اختلاف الجنس إذا كان يدا بيد كصاع حنطة بصاعي شعير، ولا خلاف بين العلماء في شيء من هذا إلا ما سنذكره - إن شاء الله تعالى - عن ابن عباس في تخصيص الربا بالنسيئة. اهـ.


(١) المبدع ص١٢٩ ج ٤.
(٢) مغني المحتاج ص٢٢ج ٢.
(٣) شرح النووي على صحيح مسلم ص٩ج ١١.
(٤) ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ص٤٧٠ ج ٢٩، وإعلام الموقعين ص١٣٧ ج ٢، ج ٩.
(٥) الاختيارات ص ١٢٧، وانظر مجموع الفتاوى الوضع السابق.