للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا تجبر إذا امتنعت. وهذا مذهب الحنفية (١) (٢) ورواية عن مالك وهي المشهورة (٣) ومذهب الشافعية (٤) والحنابلة (٥)

واستدلوا:

بأن الحضانة حق للحاضنة، لا تجبر عليها إلا إذا لم يوجد من يحضنه مثل الرضاعة {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} الآية، فإذا كانت لا تجبر بإرضاعه مع وجود مع يرضعه؛ فالحضانة من باب أولى.

القول الثاني: أن الحضانة حق للمحضون وهو الطفل، فتجبر الأم عليها إذا امتنعت. وهو قول لبعض الحنفية (٦) ورواية عن مالك (٧) وقول عند الحنابلة (٨)


(١) انظر: البناية شرح الهداية ٥/ ٤٧٣، رد المحتار ٣/ ٥٨٨.
(٢) انظر: البناية شرح الهداية ٥/ ٤٧٣، رد المحتار ٣/ ٥٨٨. ') ">
(٣) انظر: حاشية الدسوقي ٢/ ٥٢٧، الخرشي على مختصر خليل ٤/ ٢٠٩، ٢١٧، مواهب الجليل ٥/ ٥٩٥، منح الجليل ٤/ ٤٢٢.
(٤) انظر: الحاوي الكبير ١٥/ ١٠٠ - ١٠١، المجموع ١٨/ ٣٣٣، مغني المحتاج ٥/ ١٩١، ١٩٧. ') ">
(٥) انظر: المغني ١١/ ٤٢٧، الإنصاف ٢٤/ ٤٥٧، ٤٦٦، منتهى الإرادات ٤/ ٤٧٢. ') ">
(٦) انظر: البناية شرح الهداية ٥/ ٤٧٣، رد المحتار ٣/ ٥٨٨. ') ">
(٧) انظر: مواهب الجليل ٥/ ٥٩٥. ') ">
(٨) انظر: الإنصاف ٢٤/ ٤٧٨، زاد المعاد ٥/ ٤٥١. ') ">