للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واستدلوا:

بأن الحضانة حق للمحضون لأنه تُقَدَّم مصلحته على مصلحة الحاضن؛ فلا يقر بيده من لا يصونه ولا يصلحه (١)

الراجح ووجه الترجيح:

يترجح - والله تعالى أعلم بالصواب - أن الحضانة حق للحاضنة وحق للمحضون، فهي حق للحاضنة تملك التنازل عنها وإسقاطها؛ لوجود من يحضنه غيرها، وحق للمحضون بحيث لو لم يقبل غير أمه واحتاج إليها ولم يوجد غيرها؛ تعينت الأم للحضانة وأجبرت عليها. وهذا ما ذكره ابن عابدين من الحنفية في التوفيق بين القولين (٢) ورجحه ابن القيم رحمهما الله تعالى.


(١) انظر: الإنصاف ٢٤/ ٤٩٣، كشاف القناع ٥/ ٥٠٣. ') ">
(٢) انظر: رد المحتار ٣/ ٥٨٨. ') ">