(٢) الجامع لأحكام القرآن ٣/ ١٠٨. ') "> (٣) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطلاق، باب من أحق بالولد ٢/ ٢٨٣ برقم (٢٢٧٦) واللفظ له، وأحمد في مسنده في أول مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ٢/ ١٨٢، وعبد الرزاق في مصنفه، باب أي الأبوين أحق بالولد ٧/ ١٥٣ برقم (١٢٥٩٦)، والدارقطني في سننه، باب المهر ٣/ ٣٠٤، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب النفقات، باب الأم تتزوج فيسقط حقها من حضانة الولد وينتقل إلى جدته ٨/ ٤، والحاكم في المستدرك، كتاب الطلاق ٢/ ٢٢٥. ** قال:****صحيح الإسناد**** ووافقه الذهبي. وانظر: نصب الراية ٣/ ٢٦٥، كما حسنه الألباني في إرواء الغليل ٧/ ٢٤٤، وسلسلة الأحاديث الصحيحة م١ ق٢/ ٧١١. **