للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣ - قوله تعالى: {فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ}.

٤ - قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ}.

ففي هذه الآية دليل على أن الحضانة للأم لكونها المرضعة خلال الحولين (١) (٢)

ومن السنة:

١ - ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص «أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، فأراد أن ينزعه مني؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنت أحق به ما لم تنكحي» (٣)


(١) الجامع لأحكام القرآن ٣/ ١٠٨.
(٢) الجامع لأحكام القرآن ٣/ ١٠٨. ') ">
(٣) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطلاق، باب من أحق بالولد ٢/ ٢٨٣ برقم (٢٢٧٦) واللفظ له، وأحمد في مسنده في أول مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ٢/ ١٨٢، وعبد الرزاق في مصنفه، باب أي الأبوين أحق بالولد ٧/ ١٥٣ برقم (١٢٥٩٦)، والدارقطني في سننه، باب المهر ٣/ ٣٠٤، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب النفقات، باب الأم تتزوج فيسقط حقها من حضانة الولد وينتقل إلى جدته ٨/ ٤، والحاكم في المستدرك، كتاب الطلاق ٢/ ٢٢٥. ** قال:****صحيح الإسناد**** ووافقه الذهبي. وانظر: نصب الراية ٣/ ٢٦٥، كما حسنه الألباني في إرواء الغليل ٧/ ٢٤٤، وسلسلة الأحاديث الصحيحة م١ ق٢/ ٧١١. **