للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢ - ما ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلامًا بين أبيه وأمه» (١)

فالآيات والأحاديث السابقة تدل بمجموعها على أن الولد


(١) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطلاق، باب من أحق بالولد ٢/ ٢٨٣ برقم (٢٢٧٧)، وابن ماجه في سننه، كتاب الأحكام، باب تخيير الصبي بين أبويه ٢/ ٧٨٧ برقم (٢٣٥١)، وأحمد في مسنده، مسند أبي هريرة ٢/ ٢٤٦، والترمذي في سننه، كتاب الأحكام، باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا ٣/ ٧٥ برقم (١٣٦٢) واللفظ له، وقال: **حديث حسن صحيح**، والنسائي في سننه، باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد ٦/ ١٨٥ برقم (٣٤٩٦)، وعبد الرزاق في مصنفه، باب أي الأبوين أحق بالولد ٧/ ١٥٧ برقم (١٢٦١١)، والدارمي في سننه، باب في تخيير الصبي بين أبويه ٢/ ٢٢٣ برقم (٢٢٩٣)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب النفقات، باب الأبوين إذا افترقا وهما في قرية واحدة فالأم أحق بولدها ما لم تتزوج ٨/ ٣، وصححه الحاكم في المستدرك، كتاب الأحكام، ووافقه الذهبي، انظر: ٤/ ١٠٨، قال العيني في البناية شرح الهداية ٥/ ٣٧٢: **فالحديث متصل صحيح**، وانظر: نصب الراية ٣/ ٢٦٨، وصححه الألباني. انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة م١ ق٢/ ٧١١.