للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واستدلوا: بأن الأصل في الحضانة للنساء؛ لأنهن أشفق وأرفق وأهدى إلى تربية الصغار، فتحتمل في ذلك من المشقة ما لا يحتمله الأب، وفي تفويض الحضانة إليها زيادة منفعة للولد (١)

القول الثاني: تقدم الأم، ثم الجدات من قبل الأم، ثم الأب، ثم أمهات الأب، فتقدم الجدات من قبل الأم على الأب، ويقدم الأب على أمهاته. وهذا قول عند المالكية (٢) ومذهب الشافعية (٣) والمشهور في مذهب الحنابلة (٤) وقال المرداوي: هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم (٥)


(١) انظر: المبسوط ٥/ ٢٠٧، بدائع الصنائع ٤/ ٤١، الخرشي على مختصر خليل ٤/ ٢٠٨. ') ">
(٢) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة ص ٢٩٦، حاشية الدسوقي ٢/ ٥٢٧، منح الجليل ٤/ ٤٢٢، بلغة السالك ١/ ٥٢٨. ') ">
(٣) انظر: الحاوي الكبير ١٥/ ١١٨، المجموع ١٨/ ٣٢٨، ٣٣١، ٣٣٢، مغني المحتاج ٥/ ١٩٢، نهاية المحتاج ٧/ ٢٢٦، ٢٢٩.
(٤) انظر: المغني ١١/ ٤٢٦، الكافي ٣/ ٣٨١، الشرح الكبير للمقدسي ٢٤/ ٤٥٧ - ٤٥٨، شرح الزركشي ٦/ ٣٥، الفروع ٥/ ٦١٤، المبدع ٨/ ٢٣١، الإنصاف ٢٤/ ٤٥٧، منتهى الإرادات ٤/ ٤٧١، كشاف القناع ٥/ ٤٩٦ - ٤٩٧.
(٥) انظر: الإنصاف ٢٤/ ٤٥٧. ') ">