للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واستدلوا: بأن تقدم أم الأم على الأب؛ لأنها كالأم في تحقق الولادة والميراث ومعرفة الحضانة، وتقدم الأب على أمهاته؛ لأنهن يدلين به فقدم عليهن (١)

القول الثالث: تقدم الأم، ثم الأب، ثم أمهات الأب، ثم أمهات الأم، فيقدم الأب في الحضانة بعد الأم، ثم أمهاته، ثم أمهات الأم. وهذا رواية عن الإمام أحمد (٢)

واستدلوا: بأن تقدم أمهات الأب على أمهات الأم؛ لأنهن يدلين بعصبة فقدمن (٣)

ونوقش هذا الاستدلال: بأن الأب لا يلي الحضانة بنفسه، وإنما يتولاها غيره من النساء كامرأته، وأمهات الأم نساء ولادتهن متحققة فأشبهن الأم (٤) كما أن الأب وطفله ابن لأمه فكما حضنته تحضن حفيدها.


(١) انظر: نهاية المحتاج ٧/ ٢٢٦، مغني المحتاج ٥/ ١٩٢، المغني ١١/ ٤٢٦، الشرح الكبير للمقدسي ٢٤/ ٤٥٨. ') ">
(٢) انظر: المغني ١١/ ٤٢٦، الكافي ٣/ ٣٨١، شرح الزركشي ٦/ ٣٥، المبدع ٨/ ٢٣١، الإنصاف ٢٤/ ٤٥٧. ') ">
(٣) انظر: المغني ١١/ ٤٢٦، الشرح الكبير للمقدسي ٢٤/ ٤٥٨، الكافي ٣/ ٣٨١، شرح الزركشي ٦/ ٣٥، المبدع ٨/ ٢٣١. ') ">
(٤) انظر: المغني ١١/ ٤٢٦، الشرح الكبير ٢٤/ ٤٥٨. ') ">