للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واستدلوا بالآتي:

١ - أن أم الأب تدلي بعصبة مع مساواتها لأم الأم في الولادة، فوجب تقديمها، كتقديم الأخت من الأب على الأخت من الأم، وإنما قدمت الأم على الأب؛ لأنها أنثى تلي الحضانة بنفسها، فكذلك أمه فإنها أنثى تلي الحضانة بنفسها فقدمت لما ذكرنا (١)

٢ - أنه لو كانت جهات قرابة الأم راجحة لترجح رجالها ونساؤها، فلما لم يترجح رجالها بالاتفاق، فكذلك نساؤها أيضًا؛ لأن مجمع أصول الشرع إنما يقدم أقارب الأب في الميراث والعقد، والنفقة، وولاية الموت، والمال، وغير ذلك. ولم يقدم الشارع قرابة الأم في حكم من الأحكام، فمن قدمهن في الحضانة فقد خالف أصول الشرع، ولكن قدمت الأم لأنها امرأة وجنس النساء في الحضانة مقدمات على الرجال، وهذا يقتضي تقديم الجدة أم الأب على الجد، كما قدمت الأم على الأب وهكذا، وهذا هو القياس والاعتبار الصحيح (٢)

ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال:

بأن قرابة الأم من الرجال لم يرجحوا للحضانة، وإنما ترجحت


(١) انظر: الشرح الكبير للمقدسي ٢٤/ ٤٧٦، المغني ١١/ ٤٢٣. ') ">
(٢) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٣٤/ ١٢٣، زاد المعاد ٥/ ٤٣٩. ') ">