للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقضاء أبي بكر الصديق رضي الله عنه لها به (١)

٢ - أن قرابات الأم قد قدمت على قرابات الأب في الحضانة؛ لتحقق ولادة أمهات الأم، وهي تدلي بالأم التي تقدم على الأب فوجب تقديمها عليها؛ لتقديم الأم على الأب، ولأنهن أقوى في الميراث من أمهات الأب؛ لأنهن لا يسقطن بالأب، وتسقط أمهات الأب بالأم (٢)

٣ - أن قرابات الأم إنما قدمت لأنهن أكثر شفقة من قرابات الأب (٣)

القول الثاني: يلي الأم في استحقاق الحضانة أم الأب ثم أمهاتها، ويقدمن على أم الأم. وهذا رواية عن الإمام أحمد (٤) وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (٥)


(١) انظر: ص ٢٩٩. ') ">
(٢) انظر: الحاوي الكبير ١٥/ ١١٨، مغني المحتاج ٥/ ١٩٢، نهاية المحتاج ٧/ ٢٢٦، المغني ١١/ ٤٢٢ والشرح الكبير ٢٤/ ٤٧٥، الإنصاف ٢٤/ ٤٥٧.
(٣) انظر: الخرشي على مختصر خليل ٤/ ٢٠٨، منح الجليل ٤/ ٤٢٢. ') ">
(٤) انظر: المغني ١١/ ٤٢٢، الشرح الكبير للمقدسي ٢٤/ ٤٧٦، كتاب الروايتين والوجهين ٢/ ٢٤٤، الإنصاف ٢٤/ ٤٥٧. ') ">
(٥) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٣٤/ ١٢٢ - ١٢٣. ') ">