للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القول الأول: إذا أسقطت الأم حقها في الحضانة فتنقتل الحضانة إلى الجدة. وهذا مذهب الحنفية (١) (٢) والمالكية بشرط أن تنفرد بالسكن عن الأم (٣) وهو الصحيح عند الشافعية (٤) والمذهب عند الحنابلة (٥)

استدلوا بما يلي: -

١ - أن حق القريب سقط لمعنى اختص به، فاختص السقوط به كما لو سقط لمانع (٦)

٢ - أن الجدة أحق بالحضانة من الأب، فلا تنتقل له مع وجود أقرب منه، كما لا تنتقل إلى الأخت، وكون الجدة فرعًا للأم لا يوجب سقوط حقها بسقوط حق الأم، كما لو سقط


(١) انظر: رد المحتار ٣/ ٥٨٨.
(٢) انظر: رد المحتار ٣/ ٥٨٨. ') ">
(٣) انظر: المقدمات الممهدات ص ٢٣٨، حاشية الدسوقي ٢/ ٥٢٧، الخرشي على مختصر خليل ٤/ ٢٠٨، مواهب الجليل ٥/ ٥٩٥، منح الجليل ٤/ ٤٢٢، وفيه: وهي الرواية المشهورة عن مالك.
(٤) انظر: الحاوي الكبير ١٥/ ١١٤، المجموع ١٨/ ٣٣٣، مغني المحتاج ٥/ ١٩٧. ') ">
(٥) انظر: المغني ١١/ ٤٢٧، الكافي ٣/ ٣٨٤، الشرح الكبير للمقدسي ٢٤/ ٤٦٦، المبدع ٨/ ٢٣٣، الإنصاف ٢٤/ ٤٦٦، منتهى الإرادات ٤/ ٤٧٢.
(٦) انظر: رد المحتار ٣/ ٥٨٨، الشرح الكبير للمقدسي ٢٤/ ٤٦٦، الكافي ٣/ ٣٨٤، المبدع ٨/ ٢٣٣. ') ">