للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حق الأم لكونها من غير أهل الحضانة أو لتزوجها (١)

القول الثاني: يسقط حق الجدة إذا أسقطت الأم حقها من الحضانة، وتنتقل الحضانة إلى الأب. وهو وجه عند الشافعية (٢) ووجه عند الحنابلة (٣)

استدلوا بما يلي:

١ - أن الجدة فرع على الأم، فإذا سقط الأصل سقط التبع (٤)

٢ - أنه لا حق للجدة مع بقاء الأم فلم تنتقل إليها، كالولي إذا عضل عن النكاح فإن الولاية لا تنتقل إلى من دونه من الأولياء (٥)

نوقش هذان الاستدلالان: -

١ – بأن قولهم: إذا سقط الأصل سقط التبع قول بلا يطرد، ولا يوجب سقوط حق الجدة في الحضانة، كما لو سقط حق الأم لكونها ليست أهلاً للحضانة؛ فإن الحضانة تنتقل


(١) انظر: المغني ١١/ ٤٢٧، الشرح الكبير للمقدسي ٢٤/ ٤٦٦. ') ">
(٢) انظر: المجموع ١٨/ ٣٣٣. ') ">
(٣) انظر: المغني ١١/ ٤٢٧ والكافي ٣/ ٣٨٤، الشرح الكبير للمقدسي ٢٤/ ٤٦٦، المبدع ٨/ ٢٣٣. ') ">
(٤) انظر: المغني ١١/ ٤٢٧، والكافي ٣/ ٣٨٤، الشرح الكبير للمقدسي ٢٤/ ٤٦٦، المبدع ٨/ ٢٣٣. ') ">
(٥) انظر: المجموع ١٨/ ٣٣٣. ') ">