للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلى الجدة كما نص على ذلك كثير من الفقهاء (١)

٢ - أما قياس حق الحضانة على ولاية النكاح فقياس مع الفارق؛ ففي ولاية النكاح الحاكم يقوم مقام العاضل؛ وفي الحضانة لا مدخل للحاكم فيها بنفسه فلم يقم مقام غيره

الراجح ووجه الترجيح: -

يترجح - والله تعالى أعلم بالصواب - القول الأول، وهو: أن الأم إذا أسقطت حقها في الحضانة، فإنها تنتقل إلى من يليها وهي الجدة؛ لقوة ما عللوا به، ولمناقشة ما استدل به أصحاب القول الثاني.


(١) انظر: المغني ١١/ ٤٢٧ والشرح الكبير للمقدسي ٢٤/ ٤٦٦، وانظر ما ذكره الفقهاء من أن الأولى بالحضانة في حال عدم كون الأم أهلًا لها الجدة ص ٢٢، ٢٥.