للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(١٠٤٦ - صاع من بر أحوط)

اختيار الشيخ وابن القيم وغيرهما أنه يجزئ نصف صاع من البر وجاء في حديث أبي سعيد (١) (٢) أنه قدم معاوية حاجاً أو معتمراً (٣)

والأحوط ألا يخرج إلا صاعاً، والخلاف إنما هو في البر خاصة.

(١٠٤٧ - التمر بالوزنة):

التمر بالوزن وزنتين إلا ربعاً أو إلا ثلثاً كافي اليابس اليبس المعتاد، وهذا على وجه الاحتياط، وإلا فأقل من إلا ثلث (٤) كافي، وإلا ربع أحوط. أيضاً أنه قد يختلف التمر.

حديث «صاعاً من طعام أو صاعاً». . .

والأحوط الاقتصار على المذكورات، فإن لم توجد فبقية أقوات البلد سواها.

وفي المسألة قول بإجزاء قوت البلد، سواء كانت الخمسة موجودة وهو قول قوي، واختيار الشيخ.


(١) الذي أخرجه الستة.
(٢) الذي أخرجه الستة. ') ">
(٣) فكلمه الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أنه قال: إن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فأخذ بذلك الناس، فقل أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه. الحديث.
(٤) هكذا في الأصل، فلعل العبارة **من ثلث كافي**. ') ">