للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قولهم العقد شريعة المتعاقدين

بقلم الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود

الحمد لله ونستعين بالله ونصلي ونسلم على محمد رسول الله.

أما بعد: لقد سمعت من قذائف القوانين قول بعضهم (العقد شريعة المتعاقدين) يعنون بذلك العقد الذي ينظمه القانون المدني ويبنون حكمهم عليه مع قطع نظرهم عما يجيزه الشرع أو يحرمه، فلا قيمة لأحكام الشرع عندهم أو في عرفهم، فهذه الكلمة بهذه الصفة تفتح باب الشر فتجعل الحلال حراما -فالزنا في عرفهم وقانونهم متى وقع بطريق الرضا فهو جائز قطعا، وكذلك اللواط بين الذكور، ومثله أكل الربا أضعافا مضاعفة فإنهم يرونه في عرفهم جائزا قطعا، وكذا القمار وبيع الخمر وشراؤه وبيع الخنزير فكل هذا يرونه جائزا وحلالا- لكون القانون المدني مقتبسا من القانون الفرنسي وهو الرائج الآن في البلدان العربية والذي يتصدر الحكم بموجبه القضاة المدنيون وهذا كله باطل، ولا يعتد به ولا نفاذ لحكمه بطريق الشرع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (١)»، وقال: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق (٢)».


(١) صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ١٨٠).
(٢) صحيح البخاري العتق (٢٥٦٣)، صحيح مسلم العتق (١٥٠٤)، سنن الترمذي الوصايا (٢١٢٤)، سنن النسائي الطلاق (٣٤٥١)، سنن أبو داود العتق (٣٩٢٩)، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٥٢١)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٢١٣)، موطأ مالك العتق والولاء (١٥١٩)، سنن الدارمي الطلاق (٢٢٨٩).