للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسقوطه على بقيتهم بذلك.

المطلب الثاني: صلح بعض أولياء الدم عن حقه من القصاص بأكثر من حصته من الدية.

المطلب الأول

عفو بعض أولياء الدم عن القصاص، وسقوطه على بقيتهم بذلك الدم موروث عن المجني عليه لورثته وهم أولياء الدم، فإذا عفا أولياء الدم جميعا عن القاتل سقط القصاص - كما سبق - (١) (٢) فإن عفا بعضهم فهل يسقط القصاص؟

اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن عفو بعض أولياء الجاني مسقط للقصاص مطلقا سواء أكان العافي زوجا أو زوجة، رجلا أم امرأة، مساويا للعافي في القرب من القتيل أم لا.

وهذا مذهب الحنفية (٣) والشافعية (٤) والحنابلة (٥) ورواية عند


(١) انظر: المطلب الثاني من المبحث الأول.
(٢) انظر: المطلب الثاني من المبحث الأول. ') ">
(٣) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ٧/ ٢٤٧، المبسوط ٢٦/ ١٥٨. ') ">
(٤) الأم ٦/ ١٣، ١٤، المهذب في فقه الإمام الشافعي ٢/ ١٨٩، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ٧/ ٣٠٩ - ٣١٠. ') ">
(٥) المغني ١١/ ٥٨١، كشاف القناع عن متن الإقناع ٥/ ٥٣٤. ') ">