للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مالك (١).

واستدل أصحاب هذا القول بالآتي:

١ - قول الله - تعالى -: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ} [البقرة: ١٧٨].

فالمراد بالعفو إسقاط القصاص، و {شَيْءٌ} نكرة تعم أي شيء قل أو كثر، فإن العفو عن البعض من القصاص كالعفو عنه كله يسقط به القصاص (٢)

٢ - ما رواه قتادة: «أن عمر بن الخطاب رفع إليه رجل قتل رجلا، فجاء أولاد المقتول وقد عفا أحدهم، فقال عمر لابن مسعود وهو إلى جنبه: ما تقول؟ فقال ابن مسعود: أقول له: قد أحرز من القتل، قال: فضرب على كتفه وقال: كُنَيِّفٌ (٣) ملئ علما» (٤) فقد رأى ابن مسعود - رضي الله عنه - سقوط القصاص بتنازل


(١) المنتقى شرح الموطأ ٧/ ١٢٥. ') ">
(٢) التفسير الكبير ٥/ ٥٣ - ٥٤، العناية على الهداية ٨/ ٢٧٥. ') ">
(٣) الكنيف: تصغير كِنف - بكسر الكاف -: وهو وعاء أداة الراعي، وتصغيره للتعظيم. [النهاية في غريب الحديث والأثر ٨١٤، مختار الصحاح ٥٨٠].
(٤) أخرجه الطبراني في الكبير واللفظ له ٩/ ٣٤٩، وعبد الرزاق ١٠/ ١٣، كتاب العقول، باب العفو، وابن أبي شيبة ٥/ ٤١٨.