للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واستدلوا بما يلي:

١ - قوله - تعالى -: {وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا} [الإسراء: ٣٣].

ووجه الاستدلال: أن الولي في الآية جاء بلفظ التذكير، فوجب أن يكون ذكرا، فلا يصح العفو من النساء (١)

٢ - أن المرأة ليست من أصحاب الولاية في أمور كثيرة، كالنكاح، والقضاء، فلم يكن لها ولاية في القصاص (٢)

٣ - أن ولاية الدم مستحقة بالنصرة، وليس النساء من أهل النصرة، فلا مدخل لهن في الولاية المستحقة بها (٣).

القول الثالث: أن العفو مستحق لجميع الورثة ولا ينفرد به أحدهم ولا يسقط بإسقاطه، والمُطَالِب بالقصاص مقدم على العافي عنه. .

وهذا مذهب ابن حزم (٤) وبعض فقهاء المدينة (٥) ومروي عن


(١) الجامع لأحكام القرآن ١٠/ ٢٥٤. ') ">
(٢) القصاص في النفس ١٦٣. ') ">
(٣) المنتقى شرح الموطأ ٧/ ١٢٥. ') ">
(٤) المحلى ١٠/ ٤٨١ - ٤٨٢. ') ">
(٥) المغني ١١/ ٥٨١. ') ">