للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مالك (١).

واستدلوا بما يأتي:

١ - قول الله - تعالى -: {وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلا عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: ١٦٤].

ومعنى الآية: أن الإنسان لا يتصرف إلا في حقه، وتصرف غيره في حقه لا ينفذ عليه، وبالتالي فإن عفو أحد أولياء الدم لا يلزم باقيهم، وهذا استدلال ابن حزم ووجهه (٢)

٢ - أن حق غير العافي لم يرض بإسقاطه، فلا يسقط (٣)

٣ - أن القصاص يثبت في النفس ببعضها. كما في قتل الجماعة بالواحد، وههنا لا يسقط حق الجماعة بالواحد

الرأي الراجح:

الذي يظهر لي رجحان القول الأول، وهو مذهب الجمهور بأن للواحد من أولياء الدم التنازل عن حقه في القصاص، ويسقط القصاص جميعه عن الجاني بهذا التنازل؛ وذلك لقوة ما احتج به


(١) المغني ١١/ ٥٨١، قال ابن قدامة: ** وقيل: هو رواية عن مالك **. ') ">
(٢) المحلى ١٠/ ٢٨٢. ') ">
(٣) المغني ١١/ ٥٨١. ') ">