أصحاب هذا القول، وما استدل به أصحاب القول الثاني والثالث من أدلة لا تعارض أدلة القول الأول، وبيان ذلك حسب الآتي:
١ - أن ما استدل به أصحاب القول الثاني من الآية {فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ}[الإسراء: ٣٣] لا يسلم لهم؛ لأن المراد بالولاية هنا: مطلق الولاية، فيشمل ذلك الذكر والأنثى، ولا يختص بالذكر دونها، فالأنثى ولية للدم كالرجل.
كما أن نفي الولاية عن المرأة في القضاء والنكاح أو غيرهما لا ينفي عنها ولاية الدم الثابتة بأدلة أخرى مما ذكر في القول الأول.
كما أن ولاية الدم مستحقة بالإرث وليس بمجرد النصرة.
٢ - كما أن ما استدل به ابن حزم من أصحاب القول الثالث من الآية:{وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلا عَلَيْهَا}[الأنعام: ١٦٤] لا حجة له فيه؛ لأن هذه الآية عامة، وما استدل به أصحاب القول الأول خاص، والخاص مقدم على العام.
واستدلالهم بأن غير العافي لم يرض بإسقاط حقه، فإن هذا مما لا يلتفت إلى رضاه فيه، بل دلت النصوص التي استدل بها أصحاب القول الأول على سقوطه من غير اشتراط الرضا منهم.
وهكذا ما استدلوا به من قتل الجماعة بالواحد يختلف مدركه عن إسقاط العافي لحق الجماعة، فقتل الجماعة بالواحد وجب سدا